تعتزم وزارة السياحة إقرار قواعد وجدول مخالفات وعقوبات لمرافق الضيافة السياحية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتضمن إلغاء الترخيص وفرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال عند التعاقد لتقديم الخدمة عبر عقود غير موثقة من الوزارة، وذلك ضمن تنظيمات خاصة بموسم الحج.
ونص المشروع على أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات يبدأ سنويا مع غرة ذي القعدة وينتهي في منتصف محرم ما لم يصدر خلاف ذلك، وقسم مستويات الانشطة إلى خمس فئات، مع تحديد نسبة العقوبة بحسب حجم المنشاة، حيث تبلغ 25 بالمئة للمنشات متناهية الصغر، و50 بالمئة للمنشات الصغيرة، و75 بالمئة للمتوسطة، و100 بالمئة للكبيرة.
وتضمن الجدول مخالفات منها عدم توفير وحدة بديلة مماثلة او اعلى تصنيفا عند انقطاع الخدمة لاكثر من ساعتين او عدم اعادة المبالغ المدفوعة عن الليلة المتاثرة، بعقوبة 20 الف ريال للفئة الاولى و15 الفا للثانية و10 الاف لبقية الفئات، كما شمل عدم التحقق من اصل اثبات الهوية بغرامات تتراوح بين 10 الاف ريال للفئة الاولى و2000 ريال للفئة الخامسة.
واعتبر المشروع عدم الابلاغ الفوري عن حوادث الامن والسلامة مخالفة جسيمة تستوجب غرامات تصل إلى 10 الاف ريال للفئة الاولى مع امكانية الاغلاق المؤقت او الكلي حتى تصحيح المخالفة، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار خلال الموسم او بعده وفقا للضوابط المحددة، بما يعزز الانضباط خلال موسم الحج.